All legislation

مرسوم Decree No. 2613 12/01/1980

تحديد الاضافة على رواتب القضاة المنصوص عليها في نظام القضاة العدليين

Type
مرسوم · Decree
Number
2613
Date
12/01/1980
Official Gazette
Issue 4, 24/01/1980, p. 19-20
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13487 تاريخ 04/10/2004 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 2613 تاريخ 12/01/1980
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (نظام القضاة العدليين) ولا سيما المادة 30 منه المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3259 تاريخ 24/5/1972

بناء على المرسوم رقم 10005 تاريخ 9/7/1962 (اعطاء اضافة على رواتب القضاة خارج مدينة بيروت),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/1979,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 13487 / 2004 )

حددت الإضافة على الراتب المنصوص عليها في المادة 30 من نظام القضاة العدليين على الوجه التالي:

/120000/ليرة لبنانية شهريا للقضاة العاملين أصلا أو بالانتداب في مراكز محاكم الدامور ـ عاليه ـ جونية.

/160000/ليرة لبنانية شهريا للقضاة العاملين أصلا أو بالانتداب في مراكز محاكم البترون ـ جبيل ـ صيدا ـ دير القمر ـ بعقلين.

/200000/ليرة لبنانية شهريا للقضاة العاملين أصلا أو بالانتداب في مراكز محاكم طرابلس ـ زحلة.

/240000/ليرة لبنانية شهريا للقضاة العاملين أصلا أو بالانتداب في مراكز بقية المحاكم.

المادة 2

لا يستفيد من احكام المادة 1:

1- القضاة العاملون في بيروت او بعبدا او جديدة المتن.

2- القضاة الذين يكون محل اقامتهم كما هو مدون في بطاقة الهوية او محل سكنهم الفعلي ضمن حدود مسافة لا تتجاوز العشرين كلم عن مركز عملهم.

يعتمد لحساب المسافة الكيلومترية بين السكن الفعلي ومركز العمل المخرج الطبيعي للمدينة او القرية الذي يؤدي مباشرة الى مركز العمل باستثناء مدينة بيروت حيث تعتمد ساحة الشهداء كنقطة انطلاق لحساب المسافة.

المادة 3

يفصل وزير العدل بعد استشارة هيئة التفتيش القضائي في اعطاء الاضافة على الراتب اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل بناء على تصريح يقدمه القاضي صاحب العلاقة على مسؤوليته يتضمن:

1- صورة عن اخراج قيده.

2- المستندات التي تثبت محل سكنه الفعلي.

3- تعهدا بتقديم تصريح عن كل تبديل يطرأ على محل السكن.

المادة 4

يستفيد من الاضافة على الراتب القضاة الذين يفرض عليهم بحكم القانون الاقامة في مركز وظائفهم او في نطاق لا يبعد اكثر من عشر كيلومترات عن ذلك المركز على ان يبعد مسافة تزيد على العشرين كلم عن محل اقامتهم المدون في بطاقة الهوية.

المادة 5

ان المبالغ المقبوضة اضافة على الراتب بتاريخ سابق لصدور هذا المرسوم تعتبر على سبيل التسوية مدفوعة بحق ولا تسترد.

المادة 6

الغيت الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه ولا سيما احكام المرسوم رقم 1005 تاريخ 9/7/1962

المادة 7

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 12 كانون الثاني سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير العدل الامضاء: يوسف جبران