المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مزبود لمياه الشرب فى منطقة مزبود العقارية المحدد بالاحرف (أ- ب- ج- د-ه- أ) على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم رقم 7167 17/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 589/2001/أ تاريخ
18/06/2001,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مزبود لمياه الشرب فى منطقة مزبود العقارية المحدد بالاحرف (أ- ب- ج- د-ه- أ) على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط خط الجر في منطقة مزبود العقارية المحدد بالاحرف (ج- د- ف- ع- ص- ن- م- ل- ك- ي- ط- ح- ز- و- ج) على ذات المسطح المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: يستملك قسما العقارين اللازمان رقم 2165 و 2933 من منطقة مزبود العقارية لتنفيذ الاشغاك موضوع المادتين اعلاه والمبينان على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون