All legislation

مرسوم Decree No. 7167 17/01/2002

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مزبود لمياه الشرب في منطقة مزبود العقارية من المنافع العامة وتصديق تخطيط خط الجر في منطقة مزبود العقارية (محافظة جبل لبنان-قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
7167
Date
17/01/2002
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7167 تاريخ 17/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 589/2001/أ تاريخ

18/06/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مزبود لمياه الشرب فى منطقة مزبود العقارية المحدد بالاحرف (أ- ب- ج- د-ه- أ) على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط خط الجر في منطقة مزبود العقارية المحدد بالاحرف (ج- د- ف- ع- ص- ن- م- ل- ك- ي- ط- ح- ز- و- ج) على ذات المسطح المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يستملك قسما العقارين اللازمان رقم 2165 و 2933 من منطقة مزبود العقارية لتنفيذ الاشغاك موضوع المادتين اعلاه والمبينان على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون