ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2001 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ
20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)
لا سيما المادتين 83 و84 منه,
بناء على القرار رقم 381/1 تاريخ
11/12/2001 المتعلق بحماية الصحة
العامة والصحة الحيوانية,
وحفاظا على الصحة العامة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من القرار رقم 381/1 تاريخ 11/12/2001 ما يلي: "يمنع استيراد النخاعات والسناسل والطحالات الناتجة من ذبائح الابقار من كافة بلدان العالم, وكذلك الجيلاتين الناتج من عظام المجترات". بدلا من: "يمنع استيراد النخاعات والسناسل والطحالات الناتجة من ذبائح المجترات من كافة بلدان العالم, وكذلك الجيلاتين الناتج من عظام المجترات". والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 18 كانون الثاني 2002
وزير الزراعة
د. علي عبدالله