All legislation

قرار Decision No. 6 18/01/2002

تعديل القرار رقم 381/1 تاريخ 11/12/2001 المتعلق بحماية الصحة العامة والصحة الحيوانية

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
18/01/2002
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 18/01/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2001 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)

لا سيما المادتين 83 و84 منه,

بناء على القرار رقم 381/1 تاريخ

11/12/2001 المتعلق بحماية الصحة

العامة والصحة الحيوانية,

وحفاظا على الصحة العامة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من القرار رقم 381/1 تاريخ 11/12/2001 ما يلي: "يمنع استيراد النخاعات والسناسل والطحالات الناتجة من ذبائح الابقار من كافة بلدان العالم, وكذلك الجيلاتين الناتج من عظام المجترات". بدلا من: "يمنع استيراد النخاعات والسناسل والطحالات الناتجة من ذبائح المجترات من كافة بلدان العالم, وكذلك الجيلاتين الناتج من عظام المجترات". والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 18 كانون الثاني 2002 وزير الزراعة د. علي عبدالله