جميع التشريعات

قرار اساسي رقم 8024 11/01/2002

معلومات عن عمليات شحن الاوراق النقدية الاجنبية من والى لبنان

النوع
قرار اساسي
الرقم
8024
التاريخ
11/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2002, ص. 279
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار اساسي رقم 8024 تاريخ 11/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 70 منه,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادتين 1 و13 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/01/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلب من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة ومؤسسات الوساطة المالية المسجلة لدى مصرف لبنان والتي تقوم, اما مباشرة او عن طريق طرف ثان, بشحن اوراق نقدية اجنبية من والى لبنان, تزويد مديرية الاسواق المالية في مصرف لبنان بوضعية شهرية مفصلة بكل عملة تبين اجمالي حجم عمليات الشحن خلال الشهر المنصرم. تنظم هذه الوضعية, خطيا وعلى اسطوانة ممغنطة, وفقا للجدول المرفق ربطا وتسلم خلال الاسبوع الذي يلي نهاية كل شهر.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 11/1/2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه