All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 8024 11/01/2002

معلومات عن عمليات شحن الاوراق النقدية الاجنبية من والى لبنان

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
8024
Date
11/01/2002
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار اساسي رقم 8024 تاريخ 11/01/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 70 منه,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادتين 1 و13 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/01/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلب من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة ومؤسسات الوساطة المالية المسجلة لدى مصرف لبنان والتي تقوم, اما مباشرة او عن طريق طرف ثان, بشحن اوراق نقدية اجنبية من والى لبنان, تزويد مديرية الاسواق المالية في مصرف لبنان بوضعية شهرية مفصلة بكل عملة تبين اجمالي حجم عمليات الشحن خلال الشهر المنصرم. تنظم هذه الوضعية, خطيا وعلى اسطوانة ممغنطة, وفقا للجدول المرفق ربطا وتسلم خلال الاسبوع الذي يلي نهاية كل شهر.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 11/1/2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه