جميع التشريعات

مرسوم رقم 7186 18/01/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية للسيد دونابيت مكرديج نجاريان عقارية في منطقة حالات العقارية (قضاء جبيل)

النوع
مرسوم
الرقم
7186
التاريخ
18/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2002, ص. 207
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7186 تاريخ 18/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد دونابيت مكرديج نجاريان

من التابعية السورية المسجل برقم 50/2001/أ

تاريخ 19/11/2001 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد

عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد دونابيت مكرديج نجاريان من التابعية السورية, بتملك العقار رقم 3024 من منطقة حالات العقارية - قضاء جبيل- البالغة مساحته الاجمالية 6685 م. م. والغاية من التملك هي للاستثمار الصناعي. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة