ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد دونابيت مكرديج نجاريان
من التابعية السورية المسجل برقم 50/2001/أ
تاريخ 19/11/2001 والمرفق بالمستندات التي
تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد
عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/01/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد دونابيت مكرديج نجاريان من التابعية السورية, بتملك العقار رقم 3024 من منطقة حالات العقارية - قضاء جبيل- البالغة مساحته الاجمالية 6685 م. م. والغاية من التملك هي للاستثمار الصناعي. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة