المادة 10
مادة 10: في مطلع كل سنة تجتمع لجنة خاصة برئاسة مدير الدوائر العقارية وعضوية امين السجل العقاري في بيروت ومفتش الدوائر العقارية لتدقيق طلبات المرشحين ووضع لائحة باسماء الاشخاص الذين تستوفي طلباتهم الشروط القانونية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4048 تاريخ 07/05/1960, المادة 1, 11/05/1960
مادة 1: تعدل المادة العاشرة من المرسوم رقم 963 تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1950 على الوجه التالي: في مطلع كل سنة تجتمع لجنة خاصة برئاسة مدير الشؤون العقارية وعضوية رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة المالية وامين السجل العقاري في بيروت لتدقيق طلبات المرشحين ووضع لائحة باسماء الاشخاص الذين تستوفي طلباتهم الشروط القانونية.