المادة 6
مادة 6: يشترط لقبول معقبي المعاملات العقارية ان تتوافر فيهم الشروط العامة التالية: 1- ان يكونوا لبنانيين 2- ان يكونوا قد اتموا الحادية والعشرين من العمر 3- ان يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية وغير محكوم عليهم يجناية او جنحة شائنة او بحكم افلاس . تعتبر جنحا شائنة التزوير واستعمال التزوير والسرقة والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والاحتيال واساءة الائتمان والجنح المنافية للاخلاق والمخلة بالآداب العامة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم رقم 6798 تاريخ 02/03/1967, المادة 1, 13/03/1967
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة السادسة من المرسوم رقم 963 تاريخ 20 كانون الثاني 1950 (نظام معقبي المعاملات العقارية) على الوجه التالي: ان يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية وغير محكوم عليهم بجناية او محاولة جناية او جنحة شائنة او بحكم افلاس او باحدى عقوبتي الصرف او العزل من مجلس التأديب وان لا تكون قد انهيت خدماتهم بموجب او بناء على قرار من الهيئة الموحدة او من مجلس القضاء الاعلى. بدلا من: ان يكونوامتمتعين بالحقوق المدنية وغير محكوم عليهم بجناية او جنحة شائنة او بحكم افلاس . والباقي بدون تعديل.