المادة 6
مادة 6: يشترط لقبول معقبي المعاملات العقارية ان تتوافر فيهم الشروط العامة التالية: 1- ان يكونوا لبنانيين 2- ان يكونوا قد اتموا الحادية والعشرين من العمر 3- ان يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية وغير محكوم عليهم يجناية او جنحة شائنة او بحكم افلاس . تعتبر جنحا شائنة التزوير واستعمال التزوير والسرقة والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والاحتيال واساءة الائتمان والجنح المنافية للاخلاق والمخلة بالآداب العامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by مرسوم رقم 6798 تاريخ 02/03/1967, article 1, 13/03/1967
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة السادسة من المرسوم رقم 963 تاريخ 20 كانون الثاني 1950 (نظام معقبي المعاملات العقارية) على الوجه التالي: ان يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية وغير محكوم عليهم بجناية او محاولة جناية او جنحة شائنة او بحكم افلاس او باحدى عقوبتي الصرف او العزل من مجلس التأديب وان لا تكون قد انهيت خدماتهم بموجب او بناء على قرار من الهيئة الموحدة او من مجلس القضاء الاعلى. بدلا من: ان يكونوامتمتعين بالحقوق المدنية وغير محكوم عليهم بجناية او جنحة شائنة او بحكم افلاس . والباقي بدون تعديل.