المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم 5299 / 1994 )
يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية القاطنون في دور البعثات 25% من النفقات الشهرية للانارة والتدفئة والتبريد والماء على الا يتجاوز ما يتحمله في السنة رئيس البعثة مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 39, 28/12/1978
الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية القاطنون في دور البعثات نصف نفقات الانارة والتدفئة والتبريد والماء, على ان لا يتجاوز ما يتحمله في السنة رئيس البعثة الدبلوماسية الف وخمسمئة ليرة (1500 ل.ل.) .
ورئيس البعثة القنصلية سبعمئة وخمسون ليرة (750) ل.ل.
اما اذا كانت هذه النفقات داخلة بعضها او جميعها بعقد ايجار البعثة, فيتحمل سنويا رئيس البعثة الدبلوماسية مبلغ الف وخمسمئة ليرة (1500 ل.ل.) ورئيس البعثة القنصلية مبلغ سبعمئة وخمسون ليرة (750 ل.ل.).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5299 تاريخ 28/06/1994, المادة 1, 07/07/1994
مادة 1: الغي نص المادة 4 من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 واستعيض عنه بالنص التالي: يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية القاطنون في دور البعثات 25% من النفقات الشهرية للانارة والتدفئة والتبريد والماء على الا يتجاوز ما يتحمله في السنة رئيس البعثة مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية