النص الكامل

مرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 نافذ

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 324 / 1990 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602 / 1978 )

يحدد تعويض السيارة الشهري المقطوع لرؤساء البعثات الدبلوماسية المنصوص عليه في المادة 29 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 على الوجه التالي:

- 32500 ل.ل.(اثنان وثلاثون الفا وخمسماية ليرة لبنانية) في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تقل عن 175%.

- 37500 ل.ل.(سبع وثلاثون الفا وخمسماية ليرة لبنانية) في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تتراوح بين 175% و190%

- 42500 ل.ل.(اثنان واربعون الفا وخمسماية ليرة لبنانية) في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تزيد عن 190% .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5 من مرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190122/article/5/