المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 324 / 1990 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602 / 1978 )
يحدد تعويض السيارة الشهري المقطوع لرؤساء البعثات الدبلوماسية المنصوص عليه في المادة 29 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 على الوجه التالي:
- 32500 ل.ل.(اثنان وثلاثون الفا وخمسماية ليرة لبنانية) في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تقل عن 175%.
- 37500 ل.ل.(سبع وثلاثون الفا وخمسماية ليرة لبنانية) في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تتراوح بين 175% و190%
- 42500 ل.ل.(اثنان واربعون الفا وخمسماية ليرة لبنانية) في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تزيد عن 190% .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4963 تاريخ 28/02/1973, المادة 2, 12/03/1973
مادة 2: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 على الشكل التالي: يحدد تعويض السيارة الشهري المقطوع لرؤساء البعثات الدبلوماسية المنصوص عليه في المادة 29 من المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 على الوجه التالي: 375 ثلاثماية وخمس وسبعون ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 125 400 اربعماية ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 135 425 اربعماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 145 450 اربعماية وخمسون ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 155 475 اربعماية وخمس وسبعون ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها 165 500 خمسمائة ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 175 525 خمسمائة وخمس وعشرون ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 185 550 خمسمائة وخمسون ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 195 575 خمسمائة وخمس وسبعون ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 205 600 ستمائة ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 225 وما فوق
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 40, 28/12/1978
الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 المعدلة بموجب المرسوم رقم 4963 تاريخ 28/2/1973 واستعيض عنه بالنص التالي:
حدد تعويض السيارة الشهري المقطوع لرؤساء البعثات الدبلوماسية المنصوص عليه في المادة 29 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 على الوجه التالي:
750 ل.ل. - في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تقل عن 165 % .
850 ل.ل. في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تترواح بين 165 % و 185 % 1000 ل.ل. في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تزيد على 185 %.