المادة 8
(عدلت بموجب مرسوم 6650 / 1961 )
يحدد التعويض الخاص المنصوص عليه في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 على الوجه التالي:
- 50 % خمسون بالمئة من الراتب لموظفي الرموز.
- 25 % خمسة وعشرون بالمئة من الراتب لموظفي قسم المحفوظات العامة في الادارة المركزية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 6650 تاريخ 13/05/1961, المادة 1, 17/05/1961
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31 كانون الاول سنة 1960 على الوجه التالي: "يحدد التعويض الخاص المنصوص عليه في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 على الوجه التالي: "50 % خمسون بالمئة من الراتب لموظفي الرموز. "25 % خمسة وعشرون بالمئة من الراتب لموظفي قسم المحفوظات العامة في الادارة المركزية." والباقي دون تعديل.