النص الكامل

مرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 نافذ

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 3227 / 1986 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602 / 1978 )

عدل بموجب المرسوم رقم 3227 تاريخ 2/6/1986 والقرار رقم 27/25 تاريخ 8/8/1991 - ج.ر. 45 تاريخ 7/11/1991)

1 - يتقاضى الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين تعويضا شهريا مقطوعا للتمثيل قدره /150 الف/ ل.ل. وتعويضا شهريا مقطوعا للسيارة قدره /75 الف/ ل.ل.

2 - يتقاضى موظفو الفئة الاولى في السلك الخارجي في الادارة المركزية، سواء اكانوا سفراء في الملاك ام خارج الملاك، تعويضا شهريا مقطوعا لللتمثيل قدره /108 آلاف/ ل.ل. وتعويضا شهريا مقطوعا للسيارة قدره /150 الف/ ل.ل.

3 - يتقاضى موظفو الفئة الثانية في السلك الخارجي في الادارة المركزية المعينين فيها بوظيفة مدير او مستشار قانوني ذات تعويض التمثيل وتعويض السيارة المحددين في الفقرة 2 السابقة من هذه المادة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7 من مرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190122/article/7/