المادة 1
مادة 1: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 31/12/1977 على الوجه التالي: - وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة رئيسا - روجيه شمالي مدير عام التعليم المهني والتقني نائبا للرئيس - سهيل سبيعي رئيس المصلحة الفنية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني عضوا - زكي التنير رئيس مصلحة الادارة والتنفيذ في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني عضوا. - جوزف ابو مارون رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة عقد التفقات في وزارة المالية عضوا - نهاد دموس مدير المدرسة الفندقية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني عضوا - مندوب عن ادارة المناقصات ينتدبه رئيس هيئة التفتيش المركزي على ان يكون من الفئة الثالثة على الاقل عضوا
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم رقم 2687 تاريخ 25/01/1980, المادة 1, 07/02/1980
مادة 1: مدد العمل باحكام المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المرسوم رقم 1689 تاريخ 17/1/1979 لمدة سنتين اعتبارا من 2/2/1980
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 2687 تاريخ 25/01/1980, المادة 2, 07/02/1980
مادة 2: عدل في المادة 1 من المرسوم رقم 1689 تاريخ 17/1/1979 ما يلي: موظف في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني من الفئة الثالثة على الاقل, يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء - عضوا بدلا من زكي التنير رئيس مصلحة الادارة والتنفيذ في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - عضوا