المادة 2
مادة 2: 1- يرأس اجتماعات اللجنة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وفي حال غيابه نائب الرئيس . 2- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه ضمن وخارج الدوام الرسمي, وتبت القضايا المعروضة عليها, ولها عند الاقتضاء الانتقال الى مواقع العمل كلما دعت الحاجة. 3- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية اذا حضر اربعة اعضاء بمن فيهم الرئيس او نائب الرئيس . 4- تتخذ اللجنة قراراتها باكثرية اصوات الاعضاء الذين تتألف منهم اللجنة, ويعتبر العضو المخالف متضامنا ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الاعضاء ما لم يدون بصورة واضحة, الاسباب التي دعته الى عدم الموافقة على القرار المتخذ.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم رقم 2687 تاريخ 25/01/1980, المادة 1, 07/02/1980
مادة 1: مدد العمل باحكام المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المرسوم رقم 1689 تاريخ 17/1/1979 لمدة سنتين اعتبارا من 2/2/1980