المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تأمين مياه اضافية لصالح مصلحة مياه عين الدلبة من آبار كفرشيما والشويفات (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم رقم 7827 16/01/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد
المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز
المائي والكهربائي, العائد لمشروع مياه مختلفة -
مياه شفة - اشغال تأمين مياه اضافية لصالح مصلحة
مياه عين الدلبة من آبار كفرشيما والشويفات (قضاء
عاليه - محافظة جبل لبنان),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تأمين مياه اضافية لصالح مصلحة مياه عين الدلبة من آبار كفرشيما والشويفات (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة