All legislation

مرسوم Decree No. 7827 16/01/1996

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تأمين مياه اضافية لصالح مصلحة مياه عين الدلبة من آبار كفرشيما والشويفات (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
7827
Date
16/01/1996
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1996, p. 149/150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7827 تاريخ 16/01/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد

المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز

المائي والكهربائي, العائد لمشروع مياه مختلفة -

مياه شفة - اشغال تأمين مياه اضافية لصالح مصلحة

مياه عين الدلبة من آبار كفرشيما والشويفات (قضاء

عاليه - محافظة جبل لبنان),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تأمين مياه اضافية لصالح مصلحة مياه عين الدلبة من آبار كفرشيما والشويفات (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة