جميع التشريعات

مرسوم رقم 7861 19/01/1996

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 المتعلق بتحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحادات البلديات

النوع
مرسوم
الرقم
7861
التاريخ
19/01/1996
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/1996, ص. 165/166
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7861 تاريخ 19/01/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

(قانون البلديات), لا سيما المادة 89 منه,

بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 (تحديد

اصول المحاسبة في البلديات واتحادات البلديات),

بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير

المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 167 تاريخ

14/09/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

15/11/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 7 من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 المتعلق بتحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحادات البلديات واستعيض عنه بالنص التالي: "- يضع رئيس السلطة التنفيذية في البلدية قبل نهاية شهر تموز من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة مشفوعا بتقرير يحلل فيه الاسس المعتمدة للتقديرات, ومرفقا بجدول الحساب القطعي للدورة المالية المنتهية على ان يبين الجدول مجموع الواردات المحصلة فعلا, ومجموع النفقات المدفوعة فعلا, وقيمة النقد المدور الناتج عن الفرق بين المجموعتين. يتولى المجلس البلدي مناقشة مشروع الموازنة للسنة المقبلة واقراره قبل نهاية شهر ايلول من كل سنة وذلك بقرار يصدر عنه وعلى رئيس السلطة التنفيذية في البلدية ايداع القرار مع مشروع الموازنة خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ اقراره الى المرجع الصالح لتصديق الموازنة, على ان يتم التصديق عليها قبل نهاية شهر تشرين الثاني. - يتوجب على رئيس السلطة التنفيذية في البلدية ايداع وزارة الشؤون البلدية والقروية الموازنة خلال مهلة اسبوع على الاكثر من تاريخ التصديق عليها من المرجع الصالح".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري