المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 7 من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 المتعلق بتحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحادات البلديات واستعيض عنه بالنص التالي: "- يضع رئيس السلطة التنفيذية في البلدية قبل نهاية شهر تموز من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة مشفوعا بتقرير يحلل فيه الاسس المعتمدة للتقديرات, ومرفقا بجدول الحساب القطعي للدورة المالية المنتهية على ان يبين الجدول مجموع الواردات المحصلة فعلا, ومجموع النفقات المدفوعة فعلا, وقيمة النقد المدور الناتج عن الفرق بين المجموعتين. يتولى المجلس البلدي مناقشة مشروع الموازنة للسنة المقبلة واقراره قبل نهاية شهر ايلول من كل سنة وذلك بقرار يصدر عنه وعلى رئيس السلطة التنفيذية في البلدية ايداع القرار مع مشروع الموازنة خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ اقراره الى المرجع الصالح لتصديق الموازنة, على ان يتم التصديق عليها قبل نهاية شهر تشرين الثاني. - يتوجب على رئيس السلطة التنفيذية في البلدية ايداع وزارة الشؤون البلدية والقروية الموازنة خلال مهلة اسبوع على الاكثر من تاريخ التصديق عليها من المرجع الصالح".