ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964
المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 3989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة
للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ
10/12/1995
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في البقاع جميع تعاونية لتربية المواشي تدعى: "الجمعية التعاونية لتربية وتهجين وتأصيل المواشي وتصريف الانتاج في البقاع" مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: محافظة البقاع مركزها: رياق - ماسا مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: /1,800,000/ل.ل. مليون وثمانماية الف ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على استيراد المواشي وتأصيلها وتربيتها وتصريف انتاجها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني 1996
المدير العام للتعاونيات
المهندس انطوان شمعون