All legislation

قرار Decision No. 1 09/01/1996

انشاء جمعية تعاونية لتربية وتهجين وتأصيل المواشي في البقاع

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
09/01/1996
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1996, p. 192/193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 09/01/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 3989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

10/12/1995

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في البقاع جميع تعاونية لتربية المواشي تدعى: "الجمعية التعاونية لتربية وتهجين وتأصيل المواشي وتصريف الانتاج في البقاع" مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: محافظة البقاع مركزها: رياق - ماسا مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: /1,800,000/ل.ل. مليون وثمانماية الف ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على استيراد المواشي وتأصيلها وتربيتها وتصريف انتاجها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون