جميع التشريعات

قرار رقم 246 20/01/1996

تعديل معدل الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة على الدخل لتجارة المحروقات السائلة والزيوت المعدنية

النوع
قرار
الرقم
246
التاريخ
20/01/1996
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/1996, ص. 171
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 246 تاريخ 20/01/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 6847 تاريخ 09/06/1995 (وزير

المالية بالوكالة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959

(قانون ضريبة الدخل) لا سيما المواد 21 و22 و23 منه,

بناء على القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/08/1993 (تحديد

معدلات الربح الصافي المقطوع),

بناء على القرار رقم 7516/1 تاريخ 30/12/1995 (تعيين

اللجنة المكلفة اعادة النظر في معدل الربح الصافي

المقطوع لتجارة المحروقات السائلة والزيوت المعدنية

ومحضر اللجنة المذكورة),

وبناء على اقتراح مدير المالية العام,

يقرر ما يأتي:

تعديل معدل الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة على

الدخل لتجارة المحروقات السائلة والزيوت المعدنية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المعدل الواجب تطبيقه على واردات النشاط رقم -626- (تجارة المحروقات والمواد الكيماوية غير المصنفة في مكان اخر) المحدد في المادة الاولى من القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/08/1993 على النحو الاتي: رمز النشاط اسم النشاط معدل الربح الصافي

626- تجارة المحروقات والمواد الكيماوية غير المصنفة في مكان اخر 6261 تجارة المحروقات السائلة 5% والزيوت المعدنية (خمسة بالمئة)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اعمال سنة 1995

بيروت 20 كانون الثاني 1996 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة