ان وزير المالية بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 6847 تاريخ 09/06/1995 (وزير
المالية بالوكالة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959
(قانون ضريبة الدخل) لا سيما المواد 21 و22 و23 منه,
بناء على القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/08/1993 (تحديد
معدلات الربح الصافي المقطوع),
بناء على القرار رقم 7516/1 تاريخ 30/12/1995 (تعيين
اللجنة المكلفة اعادة النظر في معدل الربح الصافي
المقطوع لتجارة المحروقات السائلة والزيوت المعدنية
ومحضر اللجنة المذكورة),
وبناء على اقتراح مدير المالية العام,
يقرر ما يأتي:
تعديل معدل الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة على
الدخل لتجارة المحروقات السائلة والزيوت المعدنية
المواد
مادة 1: يعدل المعدل الواجب تطبيقه على واردات النشاط رقم -626- (تجارة المحروقات والمواد الكيماوية غير المصنفة في مكان اخر) المحدد في المادة الاولى من القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/08/1993 على النحو الاتي: رمز النشاط اسم النشاط معدل الربح الصافي
626- تجارة المحروقات والمواد الكيماوية غير المصنفة في مكان اخر 6261 تجارة المحروقات السائلة 5% والزيوت المعدنية (خمسة بالمئة)
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اعمال سنة 1995
بيروت 20 كانون الثاني 1996
وزير المالية بالوكالة
فؤاد السنيورة