النص الكامل

مرسوم رقم 8137 تاريخ 19/01/1955 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في وزارة الاشغال العامة الذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة- الهندسة من وزير الاشغال العامة تعويض اختصاص قدره 30 ثلاثون بالمئة من راتبهم

المادة 1 من مرسوم رقم 8137 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190173/article/1/