المادة 1
مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في وزارة الاشغال العامة الذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة- الهندسة من وزير الاشغال العامة تعويض اختصاص قدره 30 ثلاثون بالمئة من راتبهم
مرسوم رقم 8137 تاريخ 19/01/1955 In force
مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في وزارة الاشغال العامة الذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة- الهندسة من وزير الاشغال العامة تعويض اختصاص قدره 30 ثلاثون بالمئة من راتبهم
المادة 1 من مرسوم رقم 8137 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/190173/article/1/