النص الكامل

قانون يختص بشركات الضمان نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يجب ان يكون مستخدمو الشركة من اللبنانيين غير انه يحق للشركة ان تستخدم اختصاصيا واحدا او اكثر من الاجانب على ان لا يزيد عددهم على- ثلاثة وذلك بعد الحصول على ترخيص من وزير الشؤون الاجتماعية واخذ رأي اللجنة- الاستشارية المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون. اما الشركات الاجنبية فيجوز علاوة على ذلك ان يكون لها مدير او وكيل عام اجنبي.

المادة 10 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/ar/law/190175/article/10/