جميع التشريعات

قانون 26/01/1955

قانون يختص بشركات الضمان

النوع
قانون
التاريخ
26/01/1955
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/1955, ص. 487-496
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
40
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 26/01/1955 (قانون يختص بشركات الضمان)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لاحكام هذا القانون الشركات اللبنانية والاجنبية التي تزاول عمليات الضمان على اختلاف انواعها.

المادة 2

مادة 2: يقسم الضمان الى خمسة فروع: 1- ضمان الحياة وكل ما له علاقة بالحياة وضمان العجز والشيخوخة وما له علاقة بكليهما والادخار. 2- الضمان من الحريق والزلازل والاضطرابات , 3- الضمان من الحوادث والخسائر الناشئة عن السيارات وغيرها, ومن طوارىء العمل, ومن اخطار التدمير والتلف والضياع والسرقة ومن اساءة الامانة. 4- الضمان من اخطار النقل في البر والبحر والجو وغير ذلك من الاخطار التي لم ينص عليها صراحة هذا القانون. 5- ضمان الضمان.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز لاية شركة مباشرة عمليات الضمان في لبنان الا اذا كانت هذه الشركة مسجلة بناء على طلبها في سجل يعد لذلك بوزارة الاقتصاد الوطني وبعد ان يقوم اصحاب الشأن بنشر التسجيل في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: يشترط في شركة الضمان لكي تسجل في لبنان ان تكون مغفلة او شركة توصية مساهمة وان لا يقل رأس مالها المدفوع عن مليون ليرة لبنانية وان تكون البلاد التي تنتمي اليها الشركة تجيز للشركات اللبنانية العمل في نطاق اراضيها على مبدأ المعاملة بالمثل. اما الشركات التي تعمل في لبنان لدى صدور هذا القانون فعليها ان تتقدم بطلب التسجيل وفقا لهذا القانون.

المادة 5

مادة 5: يجب ان يرفق طلب التسجيل بالاوراق والمستندات التالية: 1- نسخة عن الصك التأسيسي للشركة ونسخة عن نظامها موقعتين من رئيس مجلس ادارتها ومصدقا عليهما من السلطات المختصة حسب الاصول المتبعة. 2- الشروط العامة للضمان والاسس الفنية التي تقوم عليها اذا كان نوع الضمان يقتضي مثل هذه الشروط. وكذلك جدول بقيم استرداد العقود اذا كانت الشركة من النوع المبين في البند الاول من المادة الثانية. 3- شهادة ايداع الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة الثامنة. 4- مستند يثبت ان رأس المال المدفوع لا يقل عن المليون ليرة لبنانية. يجب ان تقدم الشركات الاجنبية علاوة على ذلك ما يأتي: آ- وثيقة باعتماد الممثل القانوني للشركة في لبنان وفقا لما تنص عليه المادة- العاشرة. ب - الشهادات والوثائق المثبتة ان الشركة لها في بلادها الاصلية, الاهلية القانونية التي تمكنها القيام بعمليات الضمان التي من اجلها تطلب التسجيل في لبنان. ج- نسخة طبق الاصل عن قوانين شركات الضمان المرعية الاجراء في بلادها وترجمتها الى اللغة العربية مصدقة من الكاتب العدل في لبنان.

المادة 6

مادة 6: يصدر وزير الاقتصاد الوطني قرار بقبول التسجيل او رفضه ينشر في الجريدة الرسمية- ويبلغ الى الطالب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب وللوزير بصورة- استثنائية ان يتخذ قرارا بتمديد هذه المدة ثلاثة اشهر اخرى على الاكثر وفي هذه- الحالة يبلغ التمديد الى صاحب الشأن قبل نهاية هذا الموعد. لا يجوز رفض التسجيل الا بعد استطلاع رأي لجنة الضمان الاستشارية المنصوص عليها في المادة 13 وبسبب عدم مراعاة القوانين والانظمة ان قرار الرفض يقبل الاعتراض لدى مجلس الشورى.

المادة 7

مادة 7: يجب ابلاغ وزارة الاقتصاد الوطني كل تعديل في عقد الشركة ونظامها وشروط الضمان العامة وكل تعديل في الاسس الفنية وجدول قيم استرداد العقود. لا يعمل بهذه التعديلات الا بعد قبولها من وزير الاقتصاد الوطني وتدوينها في هامش التسجيل. على وزير الاقتصاد الوطني ان يبت بأمر القبول او الرفض خلال شهرين ويعتبر سكوته- لدى انقضاء هذه المهلة قرارا ضمنيا بالرفض , يعترض عليه لدى مجلس الشورى.

المادة 8

مادة 8: على شركات الضمان اللبنانية ان تودع في بنك معتمد من الدولة ضمانة مالية نقدية قدرها خمسون الف ليرة عن فرع ضمان الحياة والادخار وخمسة- وعشرون الف ليرة عن كل فرع من الفروع الاخرى. اما الشركات الاجنبية التي تعمل في لبنان فتحسب الضمانة المالية المفروضة عليها بالمعدل الذي تفرضه بلادها على الشركات اللبنانية المماثلة.

المادة 9

مادة 9: تنظم الوثيقة باعتماد ممثل الشركة القانوني في لبنان لدى الكاتب العدل في مركز الشركة الرئيسي. ويجب ان يخول فيها الممثل ما يأتي: 1- مسك الدفاتر والسجلات الخاصة بالحسابات المنصوص عليها في المادة 15. 2- الادارة المباشرة للشركة في لبنان وعلى الاخص التوقيع على عقود الضمان والتعديلات التي تدخل عليها والايصالات وجميع المستندات الخاصة بالعمليات التي يتم اجراؤها. 3- تمثيل شركة الضمان لدى المحاكم اللبنانية في القضايا التي لها او عليها مع حاملي العقود الجارية في لبنان وامام وزارة الاقتصاد الوطني وعلى الاخص لتسليم التبليغات والمراسلات الموجهة الى الشركة. 4- انابة الغير عنه في كل ما تقدم. ويجب على هذا الممثل ان يكون له محل اقامة في لبنان. ويجب على الشركة كلما غيرت ممثلها ان تقدم لوزارة الاقتصاد الوطني وثيقة باعتماد الممثل الجديد مستوفية للشروط المطلوبة.

المادة 10

مادة 10: يجب ان يكون مستخدمو الشركة من اللبنانيين غير انه يحق للشركة ان تستخدم اختصاصيا واحدا او اكثر من الاجانب على ان لا يزيد عددهم على- ثلاثة وذلك بعد الحصول على ترخيص من وزير الشؤون الاجتماعية واخذ رأي اللجنة- الاستشارية المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون. اما الشركات الاجنبية فيجوز علاوة على ذلك ان يكون لها مدير او وكيل عام اجنبي.

المادة 11

مادة 11: يقوم بتقدير الاضرار التي تلحق بالبضائع والاشياء المستوردة من الخارج والموجودة في الاراضي اللبنانية خبراء مقيمون في لبنان.

المادة 12

مادة 12: ان شركات الضمان بجميع فروعها التي تنشأ في لبنان لا يجوز ان يأسسها او يديرها او يتقدم الى الجمهور بعمليات خاصة بها الا اشخاص لم يسبق ان حكم عليهم لجناية او تزوير او استعمال الاوراق المزورة او سرقة او اساءة ائتمان او احتيال او تهويل, او للشروع- في ارتكاب جريمة منها. ويسري هذا المنع على المحكوم بافلاسهم ما لم يرد اليهم اعتبارهم وتسري الاحكام المتقدمة على الممثل المنتدب لادارة عمليات الضمان لحساب الشركات الاجنبية التي تعمل في لبنان وكذلك على الوكلاء والوسطاء والموزعين الذين يعملون في لبنان باسم هذه الشركات .

المادة 13

مادة 13: تنشأ في وزارة الاقتصاد الوطني لجنة ضمان استشارية تؤلف من وزير الاقتصاد الوطني او من ينتدبه رئيسا ومن ثمانية اعضاء يختارهم وزير الاقتصاد الوطني من ذوي الخبرة في قضايا الضمان. تجتمع اللجنة بدعوة من وزير الاقتصاد الوطني ولا تكون مقرراتها قانونية الا اذا حضر الاجتماع خمسة اعضاء على الاقل. تصدر القرارات بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الرئيس - معه.

المادة 14

مادة 14: فيما عدا الصلاحيات المعطاة للجنة صراحة, بمقتضى احكام هذا القانون تنظر اللجنة- في جميع المسائل الي يحيلها اليها وزير الاقتصاد الوطني ولها ان تبدي من تلقاء- نفسها ما ترى في ابدائه فائدة لمصلحة الضمان. للجنة في الحالات التي يفرض القانون استطلاع رأيها ان تطلب قبل ابدائه الى الشركات صاحبة الشأن ان توافيها بملحوظاتها الخطية.

المادة 15

مادة 15: على شركات الضمان اللبنانية ان تمسك حسابات خاصة وعلى حدة لكل فرع من فروع الضمان, وعلى شركات الضمان الاجنبية ان تمسك في لبنان بالطريقة نفسها الحسابات المختصة بجميع العقود التي تجري او تنفذ في لبنان.

المادة 16

مادة 16: يجب ان يقوم سنويا بمراجعة حسابات شركة الضمان مراقبون تختارهم الشركة من قائمة يضعها وزير الاقتصاد الوطني لهذه الغاية, مع مراعاة- احكام قانون التجارة. وعلى شركات الضمان التي يقع مركزها الرئيسي خارج لبنان ان تقدم علاوة على ذلك- لوزير الاقتصاد الوطني الدليل الكافي على ان حساباتها خاضعة للمراقبة السنوية- لدى هيئة رسمية ومراقبين مستقلين حسبما هو مقرر في قوانين بلادها.

المادة 17

مادة 17: على شركات الضمان ان تقدم لوزارة الاقتصاد الوطني خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية الميزانية وحساب الارباح والخسائر طبقا لما يقدم منها الىالمساهمين او يوزع على المؤمنين وجميع ما ينشر من التقارير الخاصة باعمال الشركة. وعلى الشركات الاجنبية ان تقدم ايضا الميزانية وحساب الارباح والخسائر العائدين لمركزها الرئيسي.

المادة 18

مادة 18: على شركات الضمان التي تزاول الاعمال المبينة في البند الاول من المادة الثانية ان تدقق في حالتها المالية فيما يتعلق بكل فرع من فروع الضمان وان تقدر قيمة التعهدات الجارية لكل منها مرة كل خمس سنوات على الاكثر بواسطة مراقب من وزارة المالية واخصائي في مسائل الضمان تختاره الشركة من قائمة يضعها وزير الاقتصاد الوطني. وتقدر فيما يختص بشركات الضمان الاجنبية التعهدات عن العقود الجارية في لبنان والتي تنفذ فيه. يجب ان يبين في تقرير المراسل: 1- معدل الفائدة الذي اتخذ اساسا للتقدير. 2- جدول الوفيات الذي استعمل في التقدير. 3- الطريقة التي اتبعت في التقدير. 4- الطريقة التي اتبعت في توزيع المال الزائد.

المادة 19

مادة 19: على شركات الضمان ان تضع تحت تصرف حاملي عقودها جميع البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادتين 17 و18 وان تسلم نسخة منها لكل طالب - مقابل دفع مئة غرش لبناني.

المادة 20

مادة 20: كل ميزانية او حساب او بيان بالحالة المالية مما يجب تقديمه طبقا للاحكام- السالف ذكرها يجب ان يوقعها المدير والمراقب . وفيما يختص بالشركات الاجنبية يجب التصديق على الامضاء من الممثل المنتدب - لادارة الشركة في لبنان.

المادة 21

مادة 21: اذا رأت وزارة الاقتصاد الوطني ان احد البيانات المقدمة طبقا لاحكام هذا القانون ناقص وغير صحيح او من شأنه الايقاع في الخطأ, فلها ان تحتم على الشركة تقديم ايضاحات او بيانات تكميلية.

المادة 22

مادة 22: لوزير الاقتصاد الوطني ان يأمر بمراجعة دفاتر الشركات اذا رأى ضرورة لذلك بعد- استطلاع رأي لجنة الضمان الاستشارية. وفيما يختص بشركات الضمان الاجنبية لا تتناول هذه المراجعة سوى العمليات الخاصة بالعقود الجارية في لبنان.

المادة 23

مادة 23: على شركات الضمان اللبنانية فيما يختص بالفرع الاول المبين في المادة الثانية- من هذا القانون ان تبقى لديها في لبنان اموالا تبلغ قيمتها مجموع الاحتياطي- الحسابي الخاص بالعقود الجارية في لبنان. وعلى هذه الشركات ايضا فيما يختص بالفروع الاخرى المبينة في المادة المذكورة ان يكون لها في لبنان اموال تعادل قيمتها اربعين بالمئة على- الاقل من الاقساط المستوفاة في السنة السابقة علاوة على ما يكفي لوفاء التعويضات- التي تحت التسوية. اما الشركات الاجنبية فعليها ان تبقي في لبنان اموالا بالمعدل الذي تفرضه بلادها على الشركات الاجنبية المماثلة التي تعمل فيها.

المادة 24

مادة 24: يمكن توظيف المال الواجب وجوده في لبنان في اموال غير منقولة ومنها التأمين العقاري او في اموال منقولة ومنها التسليف على عقود الضمان, وتحدد هذه الاموال المنقولة بقرار يصدره وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي لجنة الضمان الاستشارية. تودع الاوراق المالية التي تكون جزءا من هذه الاموال في بنك معتمد من الدولة. ولا- يجوز سحبها الا اذا استبدلت بما يوازي قيمتها.

المادة 25

مادة 25: يصدر وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي لجنة الضمان الاستشارية نظاما بتنفيذ احكام هذا القانون ويتناول على الاخص ما يأتي: أ- شروط ايداع الاوراق المالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 24 وسحبها واستبدالها بسواها. ب - كيفية ومواعيد تقديم البيانات الخاصة بالاموال المنقولة والثابتة والمنصوص عليها في المادة 24 وبيان التعديلات التي قد تطرأ عليها. ج- الطريقة التي تتبع في التقدير السنوي لانواع التوظيف المختلفة. د- القواعد التي تتبع في حالة عدم كفاية الاموال التي تقابل تعهدات الشركات في لبنان والموعد الذي يتم فيه سد النقص .

المادة 26

مادة 26: على كل شركة مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون تقرر وقف عملياتها في لبنان وترغب في تحرير اموالها فيه او في تحرير الضمانة كلها او بعضها ان تقدم الى وزير الاقتصاد الوطني طلبا خطيا مصحوبا بما يأتي: أ- ما يثبت انها ابرأت ذمتها تماما ونهائيا من التزاماتها عن جميع العقود الجارية في لبنان او انها حولت عقودها لشركة ضمان اخرى مسجلة في لبنان وفقا للقانون. ب - ما يثبت انها نشرت في كل من الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين تصدران في المدينة الكائن فيها مركزها الرئيسي, اذا كانت لبنانية, او وكالتها الرئيسية اذا كانت اجنبية, اعلانا يظهر في كل منها ثلاث مرات على الاقل بين المرة والاخرى فترة قدرها خمسة عشر يوما عن اعتزامها تقديم طلب الى وزير الاقتصاد الوطني بعد ثلاثة اشهر من تاريخ اخر اعلان لتحرير اموالها في لبنان وسحب الضمانة المودعة منها. يجب ان يتضمن ذلك الاعلان دعوة حملة عقود الضمان الذين يرغبون في الاعتراض على هذا التحرير ان يقدموا اعتراضاتهم الى وزارة الاقتصاد الوطني في موعد ينتهي يوم تقديم الطلب المشار اليه.

المادة 27

مادة 27: يقرر وزير الاقتصاد الوطني اجابة شركة الضمان الى طلبها اذا لم يتقدم احد باعتراض عليه في المدة المبينة في المادة السابقة. اما اذا تقدم احد باعتراض في خلال هذه المدة فلا يفصل في الطلب الا بعد صدور- الحكم النهائي, على ان لوزير الاقتصاد الوطني ان يأذن بتحرير الاموال المودعة في- لبنان وتحرير الضمانة بشرط استيفاء مبلغ يعادل التزامات الشركة تجاه صاحب - الاعتراض . وفي حالة التنازل لا يرخص بتحرير الاموال المودعة الا بعد ان تقوم الشركة المتنازل لها باثبات توظيف مال في لبنان يعادل الاموال المطلوب تحريرها.

المادة 28

مادة 28: يجوز لوزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي لجنة الضمان الاستشارية ان يأمر بشطب التسجيل في الاحوال الاتية: أ- اذا لم توظف الشركة في لبنان الاموال المنصوص عليها في المادة 23 او اذا لم- تقم بايداع ما يفرضه القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارها. ب - اذا اتضح من انذار ارسله احد حملة العقود في لبنان الى الشركة انها اهملت - مدة تسعين يوما اجابة طلب له غير منازع فيه او انها لم تذعن لتنفيذ حكم اكتسب - قوة القضية المحكمة. ج- اذا عارضت الشركة في فحص سجلاتها عملا باحكام المادة 21 او اذا رفضت تقديم اعطاء البيانات المفروض عليها تقديمها طبقا لاحكام هذا القانون. د- اذا ثبت ان الشركة لا تسير وفقا لنظامها او لاحكام هذا القانون او للانظمة التي تتخذ لاجل انفاذه. ه- اذا شهر افلاس الشركة. و- اذا تبين ان التسجيل حصل خلافا للقانون.

المادة 29

مادة 29: يجوز للشركة في خلال ستين يوما من تاريخ اعلان قرار الشطب ان تطلب من الوزير الغاء هذا القرار او ان تطعن فيه لدى مجلس الشورى.

المادة 30

مادة 30: يترتب على القرار الخاص بشطب التسجيل بعد ان يصبح نهائيا تصفية اعمال الشركة في لبنان. يجوز لكل ذي مصلحة ان يطلب اجراء التصفية كما يجوز ذلك للنيابة العامة.

المادة 31

مادة 31: يستوفى من كل شركة تزاول عمليات الضمان في لبنان رسم مراقبة سنوي قدره 500 ليرة عن كل فرع من فروع الضمان.

المادة 32

مادة 32: يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 100 ليرة الى 500 ليرة او- باحدى هاتين العقوبتين: 1- كل مدير او عضو مجلس ادارة في شركة ضمان وكل سمسار وبالاجمال كل شخص يعرض او يجري عقد ضمان قبل اجراء معاملة التسجيل او يقوم- بعمليات جديدة بعد صدور القرار بشطب التسجيل. 2- كل وكيل شركة مسجلة للقيام بعمليات ضمان في فرع معين عرض او اجرى عقد ضمان- من فرع اخر لم تكن الشركة مسجلة من اجلها. يصدر الحكم بالعقوبة عن كل عملية من العمليات التي قام بها مرتكب المخالفة

المادة 33

مادة 33: ان العقود والعمليات الجارية قبل تسجيل الشركة او بعد شطب تسجيلها وكذلك العقود والعمليات الجارية في فرع من الضمان لم تكن الشركة مسجلة من اجله, تكون باطلة لا مفعول لها. على ان هذا البطلان لا يتناول المؤمنين والمستحقين حسني النية.

المادة 34

مادة 34: اذا تأخرت الشركة عن ارسال البيانات المشار اليها في المواد 17 و18 و21 عوقبت - بغرامة ادارية يقررها وزير الاقتصاد الوطني لا تتجاوز عشر ليرات عن كل يوم- تأخير.

المادة 35

مادة 35: كل قرار او اخفاء بقصد الغش سواء كان ذلك في المحاضر او في الاوراق الاخرى التي تقدم الى وزارة الاقتصاد الوطني او التي تصل الى علم الجمهور وكل مخالفة لاحكام المادة 12 يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 655 من قانون العقوبات المختصة بالاحتيال.

المادة 36

مادة 36: كل بند في عقد الضمان ينص على ان الخلافات الناشئة عن تفسير هذا العقد او عن تنفيذه تحل بواسطة محكمين يكون باطلا لا مفعول له ما لم يكن الحكم مقيما في لبنان ويصدر قراره فيه. ويكون باطلا في جميع الاحوال كل بند في عقد الضمان ينص على تحويل الصلاحيات لمحكمة اجنبية او على تطبيق قانون او عرف اجنبي يتنافى مع احكام هذا القانون. ويستثنى الضمان البحري من احكام هذه المادة.

المادة 37

مادة 37: على شركات الضمان المجاز لها حاليا العمل في لبنان ان تتم المعاملات المطلوبة خلال سنة واحدة من العمل بهذا القانون ولا سيما فيما يختص بايداع الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 8. ان الشركات التي لا تكون قد تقيدت باحكام هذا القانون خلال المدة المبينة اعلاه تحصل على ترخيص من وزارة الاقتصاد الوطني في تصفية اعمالها. وتعطي هذه الوزارة الترخيص المطلوب اذا رأت ذلك ضروريا لمصلحة المؤمنين, شرط ان لا تقوم الشركة باية عملية جديدة, وان تودع جميع الاموال التي قبضتها في مصرف تعينه الحكومة وان لا تسحب من هذه الاموال اية قيمة الا باجازة من وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 38

مادة 38: في خلال سنة ونصف من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على شركات الضمان ان تعيد الى لبنان الاموال التي وظفتها في الخارج وكان عليها ان تبقيها في لبنان بموجب احكام هذا القانون. يجوز لوزير الاقتصاد الوطني تمديد هذه المهلة لستة اشهر في الحالات التي يعتبرها بمثابة قوة قاهرة. لا تلزم شركات الضمان على الحياة والادخار الاجنبية التي تعمل حاليا في لبنان الا باعادة الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود الجارية في لبنان خلال مدة خمس سنوات قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 39

مادة 39: يكون للاموال المستحقة للمؤمنين امتياز على رأس المال والضمانة المالية ويأتي هذا الامتياز بعد ديون الخزينة والرسوم القضائية ويقدم على سائر فروع الضمان امتياز الضمان على الحياة والادخار.

المادة 40

مادة 40: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.

بيروت في 26 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير العدلية الامضاء: شارل حلو