النص الكامل

قانون يختص بشركات الضمان نافذ

المادة 18

المادة 18

مادة 18: على شركات الضمان التي تزاول الاعمال المبينة في البند الاول من المادة الثانية ان تدقق في حالتها المالية فيما يتعلق بكل فرع من فروع الضمان وان تقدر قيمة التعهدات الجارية لكل منها مرة كل خمس سنوات على الاكثر بواسطة مراقب من وزارة المالية واخصائي في مسائل الضمان تختاره الشركة من قائمة يضعها وزير الاقتصاد الوطني. وتقدر فيما يختص بشركات الضمان الاجنبية التعهدات عن العقود الجارية في لبنان والتي تنفذ فيه. يجب ان يبين في تقرير المراسل: 1- معدل الفائدة الذي اتخذ اساسا للتقدير. 2- جدول الوفيات الذي استعمل في التقدير. 3- الطريقة التي اتبعت في التقدير. 4- الطريقة التي اتبعت في توزيع المال الزائد.

المادة 18 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/ar/law/190175/article/18/