المادة 30
مادة 30: يترتب على القرار الخاص بشطب التسجيل بعد ان يصبح نهائيا تصفية اعمال الشركة في لبنان. يجوز لكل ذي مصلحة ان يطلب اجراء التصفية كما يجوز ذلك للنيابة العامة.
قانون يختص بشركات الضمان نافذ
مادة 30: يترتب على القرار الخاص بشطب التسجيل بعد ان يصبح نهائيا تصفية اعمال الشركة في لبنان. يجوز لكل ذي مصلحة ان يطلب اجراء التصفية كما يجوز ذلك للنيابة العامة.
المادة 30 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/ar/law/190175/article/30/