النص الكامل

قانون يختص بشركات الضمان نافذ

المادة 37

المادة 37

مادة 37: على شركات الضمان المجاز لها حاليا العمل في لبنان ان تتم المعاملات المطلوبة خلال سنة واحدة من العمل بهذا القانون ولا سيما فيما يختص بايداع الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 8. ان الشركات التي لا تكون قد تقيدت باحكام هذا القانون خلال المدة المبينة اعلاه تحصل على ترخيص من وزارة الاقتصاد الوطني في تصفية اعمالها. وتعطي هذه الوزارة الترخيص المطلوب اذا رأت ذلك ضروريا لمصلحة المؤمنين, شرط ان لا تقوم الشركة باية عملية جديدة, وان تودع جميع الاموال التي قبضتها في مصرف تعينه الحكومة وان لا تسحب من هذه الاموال اية قيمة الا باجازة من وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 37 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/ar/law/190175/article/37/