النص الكامل

قانون يختص بشركات الضمان نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يجب ابلاغ وزارة الاقتصاد الوطني كل تعديل في عقد الشركة ونظامها وشروط الضمان العامة وكل تعديل في الاسس الفنية وجدول قيم استرداد العقود. لا يعمل بهذه التعديلات الا بعد قبولها من وزير الاقتصاد الوطني وتدوينها في هامش التسجيل. على وزير الاقتصاد الوطني ان يبت بأمر القبول او الرفض خلال شهرين ويعتبر سكوته- لدى انقضاء هذه المهلة قرارا ضمنيا بالرفض , يعترض عليه لدى مجلس الشورى.

المادة 7 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/ar/law/190175/article/7/