المادة 10
مادة 10: يعطى تعويض سيارة شهري مقطوع قدره: اولا- 600 ليرة للوزير ثانيا- 200 ليرة لكل موظف يتولى مديرية عامة, وقضاة الفئة الاولى, ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة تفتيش الدولة, ولكل من اعضاء المجلس الاعلى للجمارك, ورئيس هيئة القضايا والتشريع. ولا يحول هذا التعويض دون رفع اجور النقل التي قد تستحق لهؤلاء الموظفين عن تنقلاتهم خارج مراكز وظيفتهم. ثالثا- 200 ليرة لكل محافظ, باستثناء محافظ بيروت .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 12484 تاريخ 12/06/1956, المادة 1, 20/06/1956
مادة 1: يضاف الى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من المرسوم رقم 8139 تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1955 بعد عبارة رئيس هيئة تفتيش الدولة كلمات "ومفتشو الدولة"