The whole text

مرسوم رقم 8139 تاريخ 20/01/1955 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يعطى تعويض سيارة شهري مقطوع قدره: اولا- 600 ليرة للوزير ثانيا- 200 ليرة لكل موظف يتولى مديرية عامة, وقضاة الفئة الاولى, ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة تفتيش الدولة, ولكل من اعضاء المجلس الاعلى للجمارك, ورئيس هيئة القضايا والتشريع. ولا يحول هذا التعويض دون رفع اجور النقل التي قد تستحق لهؤلاء الموظفين عن تنقلاتهم خارج مراكز وظيفتهم. ثالثا- 200 ليرة لكل محافظ, باستثناء محافظ بيروت .

المادة 10 من مرسوم رقم 8139 تاريخ 20/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/190177/article/10/