المادة 10
مادة 10: يعطى تعويض سيارة شهري مقطوع قدره: اولا- 600 ليرة للوزير ثانيا- 200 ليرة لكل موظف يتولى مديرية عامة, وقضاة الفئة الاولى, ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة تفتيش الدولة, ولكل من اعضاء المجلس الاعلى للجمارك, ورئيس هيئة القضايا والتشريع. ولا يحول هذا التعويض دون رفع اجور النقل التي قد تستحق لهؤلاء الموظفين عن تنقلاتهم خارج مراكز وظيفتهم. ثالثا- 200 ليرة لكل محافظ, باستثناء محافظ بيروت .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 12484 تاريخ 12/06/1956, article 1, 20/06/1956
مادة 1: يضاف الى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من المرسوم رقم 8139 تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1955 بعد عبارة رئيس هيئة تفتيش الدولة كلمات "ومفتشو الدولة"