جميع التشريعات

مرسوم رقم 8004 14/01/1955

تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 1245 تاريخ 17-12-1932 المتعلق بالضمان النقدي المفروض على متعهدي الاشغال والملتزمين

النوع
مرسوم
الرقم
8004
التاريخ
14/01/1955
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/1955, ص. 503-504
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8004 تاريخ 14/01/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 1245 تاريخ 17 كانون الاول سنة 1932 على الوجه التالي: "لا تقبل سوى المصارف التي تديرها شركات تتمتع بالشخصية المعنوية, على ان يكون لها مركز رئيسي او فرع في الاراضي اللبنانية وان يبلغ رأسمالها المقدم نقدا مليون ليرة لبنانية على الاقل او ما يعادل هذا المبلغ. ويجب ان يكون نصف الرأسمال المذكور على الاقل مدفوعا".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي