All legislation

مرسوم Decree No. 8004 14/01/1955

تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 1245 تاريخ 17-12-1932 المتعلق بالضمان النقدي المفروض على متعهدي الاشغال والملتزمين

Type
مرسوم · Decree
Number
8004
Date
14/01/1955
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1955, p. 503-504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8004 تاريخ 14/01/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 1245 تاريخ 17 كانون الاول سنة 1932 على الوجه التالي: "لا تقبل سوى المصارف التي تديرها شركات تتمتع بالشخصية المعنوية, على ان يكون لها مركز رئيسي او فرع في الاراضي اللبنانية وان يبلغ رأسمالها المقدم نقدا مليون ليرة لبنانية على الاقل او ما يعادل هذا المبلغ. ويجب ان يكون نصف الرأسمال المذكور على الاقل مدفوعا".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي