جميع التشريعات

مرسوم رقم 829 12/01/1978

تعديل نص المادتين الاولى والرابعة من المرسوم رقم 7256 تاريخ 8-5-1967 (تأليف اللجنة الطبية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)

النوع
مرسوم
الرقم
829
التاريخ
12/01/1978
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/1978, ص. 97-98
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 829 تاريخ 12/01/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7256 تاريخ 8/5/1967 على الوجه التالي: تؤلف اللجنة الطبية المنصوص عنها في الفقرة الخامسة من المادة السادسة من قانون الضمان الاجتماعي, على الوجه التالي: - رئيس اطباء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - طبيب اختصاص في امراض القلب - طبيب اختصاص في الجراحة العامة - طبيب في الطب الفيزيائي والتأهيل - طبيب اختصاص في الامراض العقلية والعصبية - طبيب اختصاصي في جراحة العضم - طبيب اختصاصي في الصحة العامة ممثل عن وزارة الصحة العامة - طبيب اختصاصي في طب العمل ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يتم اختيار الطبي الاختصاصي في امراض القلب والطبيب الاختصاصي في الجراحة العامة والطبيب الاختصاصي في الطب الفيزيائي والتأهيل والطبيب الاختصاص في الامراض العقلية والعصبية والطبيب الاختصاصي في جراحة العظم بعد استطلاع رأي اللجنة الظبية الاستشارية العليا, من لائحة تتقدم بها نقابتا الاعضاء في اللجان العلمية التابعة لنقابة الاطباء.

المادة 2

مادة 2: عدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 7256 تاريخ 8/5/1967 على الوجه التالي: يكون رئيس اطباء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, رئيسا للجنة الطبية ولا تعتبر اجتماعات هذه اللجنة قانونية الا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل. وتتخذ قراراتها بالاكثرية, وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور اسعد رزق