النص الكامل

قانون تاريخ 20/01/1954 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يحدد الارتفاع الاقصى للتصاوين المنشأة على حدود العقارات كما يلي: - يكون ارتفاع القسم السد مترين على الاكثر يمكن ان يعلوه حاجز من القضبان المعدنية او من الباطون المثقب على ان لا يتجاوز ارتفاع الكل ثلاثة امتار عن المستوى المعتمد لارض العقار التابعة له التصوينة.

المادة 5 من قانون تاريخ 20/01/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190210/article/5/