المادة 6
مادة 6: في مراكز الاصطياف لا يمكن ان يتجاوز عدد الطوابق الثلاثة بما فيه الطابق الارضي في الابنية المعدة للسكن الخاص . ويشترط الرجوع لا اقل من ثلاثة امتار عن حدود الجار للابنية المشادة في مناطق السكن.
قانون تاريخ 20/01/1954 نافذ
مادة 6: في مراكز الاصطياف لا يمكن ان يتجاوز عدد الطوابق الثلاثة بما فيه الطابق الارضي في الابنية المعدة للسكن الخاص . ويشترط الرجوع لا اقل من ثلاثة امتار عن حدود الجار للابنية المشادة في مناطق السكن.
المادة 6 من قانون تاريخ 20/01/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190210/article/6/