النص الكامل

قانون تاريخ 20/01/1954 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعفى المؤسسات التي تنشأ في لبنان من رسم كتابة العدل المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1940 والمفصلة في الجدول (ب ) الملحق بهذا المرسوم. وتعفى من اجور الكتاب العدل المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة المعدلة بالمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 192 تاريخ 24 حزيران سنة 1942.

المادة 1 من قانون تاريخ 20/01/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190211/article/1/