المادة 2
مادة 2: يعطى الكتاب العدل, لقاء معاملات تسجيل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون, اجرة مقطوعة قدره مايتا ليرة عن كل مؤسسة.
قانون تاريخ 20/01/1954 نافذ
مادة 2: يعطى الكتاب العدل, لقاء معاملات تسجيل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون, اجرة مقطوعة قدره مايتا ليرة عن كل مؤسسة.
المادة 2 من قانون تاريخ 20/01/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190211/article/2/