جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 6 14/01/1983

احكام استثنائية مؤقتة تتناول اوضاع الضباط في قوى الأمن الداخلي

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
6
التاريخ
14/01/1983
الجريدة الرسمية
العدد 4, 27/01/1983, ص. 111-112
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 14/01/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

خلال مدة شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي يحق لكل ضابط في قوى الامن الداخلي ايا كانت رتبته ومهما بلغت مدة خدمته ان يقدم الى وزير الداخلية استقالته من الخدمة عملا بأحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية, ان تقبل- الاستقالة او ترفضها في مهلة اقصاها شهر من تاريخ انتهاء المدة المذكورة المرسوم- في شأن الاستقالة ضمن المهلة المحددة, تعتبر مرفوضة.

المادة 2

مادة 2:

يصفى معاش التقاعد او تعويض الضابط المستقيل عملا بأحكام المادة الاولى على اساس الراتب الذي يستحق له في حال ترقيته الى الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وفي الدرجة التي تعلو مباشرة درجته في هذه الرتبة فيما لو رقي اليها, بما في ذلك التعويضات المتممة للراتب من دون ان يؤخذ في الاعتبار متوسط الرواتب المخصصة للسنة الاخيرة.

المادة 3

مادة 3:

لا تطبق احكام المادتين الاولى والثانية على الضباط الذين يبلغون حدود السن في سنة 1983 .

المادة 4

مادة 4:

للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وفي مهلة ثلاثة اشهر تبدأ في نهاية مدة الشهر المنصوص عليها في المادة الاولى, ان تصرف من الخدمة اي ضابط او ان تحيله على التقاعد, وتصفى حقوق الضابط الذي يستهدف لهذا التدبير وفقا لاحكام القوانين العادية.

المادة 5

مادة 5:

للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وخلال مهلة تنتهي في تاريخ 30/6/1983 ان تضع اي ضابط من رتبة عقيد وما فوق تحت تصرف وزير الداخلية. لا يحول تطبيق احكام هذه المادة دون امكان تطبيق احكام احدى المواد السابقة اذا كانت شروط تطبيقها متوافرة.

المادة 6

مادة 6:

يمكن في مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان ينقل الضابط الى اي وظيفة في الادارات العامة او في المؤسسات العامة, وذلك من دون مراعاة شروط التعيين في تلك الوظيفة.

المادة 7

مادة 7:

تستبدل رتبة عميد اول الوارد ذكرها اينما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/67 برتبة لواء.

المادة 8

مادة 8:

تصدر جميع المراسيم المنصوص عليها في المواد السابقة بعد استطلاع رأي المدير العام لقوى الامن الداخلي الذي يبديه في مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ احالة الطلب عليه, واذا لم يفعل اعتبر موافقا.

المادة 9

مادة 9:

تحدد عند الاقتضاء بمرسوم تفاصيل تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 10

مادة 10:

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 14 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حيمه وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 15/1/1983 .