النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 14/01/1983 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5:

للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وخلال مهلة تنتهي في تاريخ 30/6/1983 ان تضع اي ضابط من رتبة عقيد وما فوق تحت تصرف وزير الداخلية. لا يحول تطبيق احكام هذه المادة دون امكان تطبيق احكام احدى المواد السابقة اذا كانت شروط تطبيقها متوافرة.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 14/01/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190219/article/5/