جميع التشريعات

قرار رقم 7511 21/01/2000

عمليات تبييض الاموال

النوع
قرار
الرقم
7511
التاريخ
21/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 4, 27/01/2000, ص. 431
الحالة
ملغى ملغى
مُعدَّل بموجب
قرار اساسي رقم 7818 تاريخ 18/05/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7511 تاريخ 21/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادتين 70 و174 منه

وبناء على قرار المجلس المركزي

في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/01/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلب الى المصارف كافة العاملة في لبنان التقيد باحكام اتفاقية الحيطة والحذر حول الالتزام بمكافحة عمليات تبييض الاموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمعقودة بين جمعية مصارف لبنان والمصارف الاعضاء في الجمعية المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تقوم لجنة الرقابة على المصارف باصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق احكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 كانون الثاني 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه