المادة 1
مادة 1: يطلب الى المصارف كافة العاملة في لبنان التقيد باحكام اتفاقية الحيطة والحذر حول الالتزام بمكافحة عمليات تبييض الاموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمعقودة بين جمعية مصارف لبنان والمصارف الاعضاء في الجمعية المذكورة.
قرار Decision No. 7511 21/01/2000
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادتين 70 و174 منه
وبناء على قرار المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/01/2000
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يطلب الى المصارف كافة العاملة في لبنان التقيد باحكام اتفاقية الحيطة والحذر حول الالتزام بمكافحة عمليات تبييض الاموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمعقودة بين جمعية مصارف لبنان والمصارف الاعضاء في الجمعية المذكورة.
مادة 2: تقوم لجنة الرقابة على المصارف باصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق احكام هذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 كانون الثاني 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه