جميع التشريعات

علم وخبر رقم 4 18/01/2000

تاسيس جمعية باسم: "رابطة مخاتير قضاء صور" مركزها: صور

النوع
علم وخبر
الرقم
4
التاريخ
18/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 4, 27/01/2000, ص. 416-417
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 4 تاريخ 18/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة مخاتير قضاء صور" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3497/2 تاريخ 03/06/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة مخاتير قضاء صور». مركزها: صور ـ محافظة لبنان الجنوبي. غايتها:

أ ـ إعانة مخاتير قضاء صور المنتسبين إلى الرابطة رسمياً، على حلّ مشاكلهم الخاصة ومساعدتهم على تطوير عملهم الإداري مما يخدم المصلحة العامة.

ب ـ العمل على توفير أفضل السبل الكفيلة بإيجاد أطر سليمة للتعاون بين مخاتير القضاء فيما بينهم، من جهة، وبينهم وبين السكان من جهة ثانية، بما يخدم المصلحة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: وليد محمد الملاح. يحيى وجيه زين. خضر إبراهيم الدواد. جورج أنطون برادعي. علي أحمد إسماعيل. يولا يوسف الخوري. خضر حسين نجدي. حسين محمد جعفر. عبد المحسن عجيني حسن عجيني. خليل محمد زين. رضا حمد عون. وهبي خليل دهيني.

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل محمد زين.

المادة 2

على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 18 كانون الثاني 2000

وزير الداخلية ميشال المر