المادة 1
يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة مخاتير قضاء صور». مركزها: صور ـ محافظة لبنان الجنوبي. غايتها:
أ ـ إعانة مخاتير قضاء صور المنتسبين إلى الرابطة رسمياً، على حلّ مشاكلهم الخاصة ومساعدتهم على تطوير عملهم الإداري مما يخدم المصلحة العامة.
ب ـ العمل على توفير أفضل السبل الكفيلة بإيجاد أطر سليمة للتعاون بين مخاتير القضاء فيما بينهم، من جهة، وبينهم وبين السكان من جهة ثانية، بما يخدم المصلحة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة: وليد محمد الملاح. يحيى وجيه زين. خضر إبراهيم الدواد. جورج أنطون برادعي. علي أحمد إسماعيل. يولا يوسف الخوري. خضر حسين نجدي. حسين محمد جعفر. عبد المحسن عجيني حسن عجيني. خليل محمد زين. رضا حمد عون. وهبي خليل دهيني.
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل محمد زين.