النص الكامل

قرار رقم 7502 تاريخ 06/01/2000 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة التاسعة من القرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية بحيث تصبح كما يأتي: 1­ يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تفرغ عن اسهم اية مؤسسة مالية يؤدي الى اكتساب احد الاشخاص , بصورة مباشرة او غير مباشرة, نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع اسهم هذه المؤسسة المالية, 2­ يقتضي عملا بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بالتداول باسهم المصارف: ­ تضمين النظام الاساسي لكل شركة لبنانية تملك, بصورة مباشرة او غير مباشرة, نسبة تفوق عشرة بالمئة من مجموع اسهم مؤسسة مالية, الموجبات المحددة في النصوص التنظيمية المشار اليها اعلاه. ­ تزويد مصرف لبنان بالمستندات المطلوبة من المتفرغ له. 3­ لا يعتبر تفرغا بمفهوم هذه المادة انتقال الاسهم عن طريق الارث او التفرغ بين الزوجين او بين الاصول والفروع.

المادة 1 من قرار رقم 7502 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190255/article/1/